أحمد بن عبد الرزاق الدويش
42
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فسوف ييسر له أمره ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه » ( 3 ) بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام ، سواء كان من أبيك أو غيره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6125 ) س 2 : والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب ، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات ، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا ، وفيها من الفسق مالا يوصف ، ويباع أيضا في المحل السجائر ، وهذه المحرمات مكسبها
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3 ( 3 ) أخرجه أحمد 5 / 78 ، 79 ، 363 ، وعبد الله بن المبارك في ( الزهد ) ص 412 برقم ( 1168 ) ، ووكيع بن الجراح في ( الزهد ) 2 / 635 برقم ( 356 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 2 / 196 ، والأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) 1 / 409 برقم ( 715 ) ، والقضاعي في ( مسند الشهاب ) 2 / 178 ، 179 برقم ( 1135 - 1138 ) ، والبيهقي 5 / 335 .